سقوط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بدمياط
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات النارية، بدمياط.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام كلٍ من 5 عاطلين، لأربعة منهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول دمياط، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم “سلاح أبيض ”مطواة”، قصافة، مبلغ مالىي”، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً على النحو المشار إليه، واعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسمى شرطة ”أول وثان دمياط”، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.