رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعترافات أمين الشرطة المزيف بـ15 مايو: «توفير أجرة الميكروباص»

حبس
حبس

اعترف المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بمدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة، أمام الجهات المختصة بارتكابه للواقعة للتهرب من دفع ثمن الأجرة في المواصلات مستغلًا الزي الميري.

وأضاف المتهم أن موطنه الأصلى محافظة الفيوم ويعمل في مدينة 15 مايو، مشيرا إلى أنه خطر في ذهنه الاستعانة بملابس أمين شرطة للتهرب من ثمن المواصلات.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شاب ينتحل صفة أمين شرطة ويرتدي الزي الميري، حال سيره بالقرب من كمين شرطة 15 مايو بطريق الأوتوستراد. 

بداية الواقعة كانت أثناء مرور قوة أمنية من ضباط قسم شرطة 15 مايو، لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون، تلاحظ لهم مشاهدة شاب فى العقد الثالث من عمره، يرتدي زي أمين شرطة، وبسؤاله عن تحقيق الشخصية انتابته حالة من الريبة والقلق، وبالكشف عن هويته تبين أنه عاطل وينتحل صفة أمين شرطة. 

وتحفظت القوة الأمنية على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، وتم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".