الفتوى والتشريع: علي الملتزم بحراسة شئ إذا أخطأ تعويض غيره عما لحقه من ضرر
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنه طبقًا لما استقر عليه إفتاؤها أن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له يمكنه السيطرة على شيء، يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررًا لغيره، فإذا ما أخلّ بهذا الألتزام افترض الخطأ فى جانبه، والتزم بتعويض غيره عما لحقه من ضرر بسبب الشيء الخاضع لحراسته، ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ.
وبررت الجمعية في فتواها القانونية، لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشيء وقت استعماله، فإنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته، ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته .
فإنه يكون خاضعًا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة، ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشيء، كما لو كان هو الذي يستعمله، ولا يعفيه من المسئولية، إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي رغم ما بذله من عناية فى الحراسة، وقد يكون السبب الأجنبي قوة قاهرة، أو حادثًا مفاجئًا، أو خطأ المضرور، أو غيره.