الفتوى والتشريع: علي الملتزم بحراسة شئ إذا أخطأ تعويض غيره عما لحقه من ضرر
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنه طبقًا لما استقر عليه إفتاؤها أن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له يمكنه السيطرة على شيء، يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررًا لغيره، فإذا ما أخلّ بهذا الألتزام افترض الخطأ فى جانبه، والتزم بتعويض غيره عما لحقه من ضرر بسبب الشيء الخاضع لحراسته، ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ.