«شوقى»: حضور الطلاب ليس اختياريًا والاستثناءات وفقًا للضرورة
وجه أحد المعلمين سؤالا للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إمكانية منح أولياء الأمور حرية حضور أولادهم أو عدم حضورهم والطلاب أيضا الذين لديهم أمراض بالعام الدراسى الجديد.
فرد الوزير عبر أحد جروبات واتسآب، قائلا: "هذا خاضع للقانون والقرارات الوزارية السارية، ولكن في أضيق الحدود طالما الدولة فتحت المدارس فعلينا الالتزام بالضوابط بدون استثناءات ولن نعطي هذا الحق إلا للضرورة القصوى وبعد استشارة قانونية وليس اختيار لأولياء الأمور".
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يبدأ العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ بشكل نظامي وبحضور كامل من أبنائنا الطلاب (تفعيل الحضور والغياب).
وكذلك للمعلمين والاداريين وتكون المصادر الرقمية والأونلاين مكملة للعملية التعليمية وليست بديلا لها إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.
من جانبه علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المطالبات بدور ثاني في أكثر من مادتين أو بدرجات كاملة.
فقال الوزير، تنص المادة ٢٨ من قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والمعمول به في جمهورية مصر العربية على الآتي:
المادة ٢٨
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٣) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين, كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (٥٠%) من النهاية الكبرى للمادة, كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.
واختتم الوزير، حديثه قائلا، «ولما كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاضعة في أعمالها لهذا القانون فاننا لا نستطيع السماح بدور ثاني بدرجة اكثر من ٥٠٪ او دور ثاني بأكثر من مادتين حسب نص القانون».