طارق شوقى يرد على مطالبات «راسبى الثانوية العامة» بالمادة 28 من قانون التعليم
رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالبات البعض بإجراء دور ثان في امتحانات الثانوية العامة للراسبين في أكثر من مادتين أو بدرجات كاملة.
وقال شوقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعمول به في جمهورية مصر العربية على الآتي:
المادة 28
مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة، كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين, كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة, كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.
واختتم الوزير، حديثه قائلاً: «ولما كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاضعة في أعمالها لهذا القانون فإننا لا نستطيع السماح بدور ثان بدرجة أكثر من 50% أو دور ثان بأكثر من مادتين حسب نص القانون».