حال كانت من الباطن.. 3 حالات تثبت ممارسة الشخص للتجارة
عالج قانون التجارة الذي جرى تعديله من قبل البرلمان السابق، بعض الظواهر السلبية التى تواجه الدولة ومنها عدم التزام بعض الأشخاص بقيد تجارتهم بالجهات المعنية، أو مزاولتها في الباطن في حال كان محظور عليهم العمل فيها لدواعي السن أو عدم الأهلية أو غيرها من الضوابط التي حددها القانون.
وقضى القانون بأنه إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة، اعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجارى.
وأكد أن صفة التاجر تثبت لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.
كما يفترض القانون صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها فى الصحف أو فى منشورات أو فى الإذاعة أو التليفزيون أو بأية وسيلة أخرى، ويجوز نفى هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلاً.
هذا وعرف القانون التاجر بأنه كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، و كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
وحدد القانون الأعمال التجارية فيما يلي:
- شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات.
- استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.
- تأسيس الشركات التجارية.
وتعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
- توريد البضائع والخدمات.
- الصناعة.
- النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية.
- الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار.
- التأمين على اختلاف أنواعه.
- عمليات البنوك والصرافة.
- استيداع البضائع وسائل النقل والمحاصيل وغيرها.
- أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر، والطباعة، والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة، وغيرها، والترجمة، والإذاعة، والتليفزيون، والصحافة، ونقل الأخبار، والبريد، والاتصالات، والإعلان.
- الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية.
- العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم المحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.
- مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها.
- مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.
- تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.
- أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى.
- أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة.
- توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
ويعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية، وعلى وجه الخصوص ما يأتى:
- بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
- شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات.
- شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.
- النقل البحرى والنقل الجوى.
- عمليات الشحن أو التفريغ.
استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات.
ويكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى لتشابه فى الصفات والغايات.
فيما استثنى القانون بيع الزرع من الأعمال التجارية، حيث أكد أنه لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكًا لها أو مجرد منتفع بها.