متى يصرف تأمين إضافي في حوادث الطرق؟
ألزم قانون التأمين الإجبارى على السيارات، الصادر عن البرلمان السابق، تحت اسم "قانون التأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، شركات التأمين بصرف مبالغ التأمين المستحقة للمؤمن عليه حال إصابته في إحدى حوادث الطرق، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ وقوع الحادث، إلا أنه قضى بمد مسئوليتها في التأمين، في حال توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه، شرط أن يثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث.
وفي هذه الحالة يتوجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه فى القانون، أو أن تكمل مبلغ التأمين الذى سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد.
يأتي هذا فيما قضى القانون بأن تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائمًا ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أى أثر بالنسبة للغير.
وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين المنصوص عليها فى القانون، قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد فى هذا الشأن، ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، فيما تلتزم شركات التأمين بهذه الأسعار فى الوثائق التى تصدرها.
يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقًا لقانون المرور، ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.