قرار جديد ضد المتهم في واقعة التحرش بـ«فتاة المعصرة»
جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأحد، حبس سائق مركبة بخارية «توك توك» يدعى «إسلام . م»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة بأحد شوارع دائرة قسم شرطة المعصرة بمنطقة حلوان محافظة القاهرة،ن وطلبت النيابة تحريات المباحث كما قررت استدعاء شهود العيان، لسماع أقوالهم في الواقعة.
تبلغ من غرفة عمليات النجدة لقسم شرطة المعصرة، بقيام الأهالي بالقبض على متحرش، وبانتقال رئيس الدورية لمكان البلاغ تم التقابل مع الفتاة والمشكو فى حقه، وبسؤال الفتاة قررت بأنها استقلت التوك توك بالطريق العام، وفوجئت بسائق التوك توك يقوم بالإمساك بها من أماكن حساسة ويحاول اغتصابها.
تم اصطحاب المتهم لديوان القسم وتحرر المحضر اللازم، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة اليه، وقرر أنها تتهمه بهذا لوجود خلافات سابقة مع شقيقها.
عقوبة التحرش
بحسب المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب):«يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».