المفتي يجيب.. كيفية التخلص من المال الحرام؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر، على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" يقول: ما حكم وكيفية التخلص من المال الحرام؛ حيث إنَّ شخصًا قد كسب مالًا كثيرًا من الحرام ويريد التوبة منه. فهل يجوز له أن يتصدق به، وهل إذا فعل ذلك يكون له أجر عليه؟
وقال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، إنه لا خلاف بين أحد من المسلمين في أن الكسب من طريق غير مشروع ذنب تجب التوبة منه؛ فقد أمر الإسلام أتباعه بالكسب الحلال، وأن تكون سبل كسب المال مشروعة وجائزة.
واستدل المفتي بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾، ونهاهم عن أكل أموال الناس بالباطل، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾.
وأضاف المفتى، فمن أخذ مالًا بغير وجه حق وجب عليه رده إلى أهله إذا علمهم وكانوا أحياء أو إلى ورثتهم إن كانوا موتى، فإن لم يعرفهم فإلى بيت المال فهو وارث من لا وارث له، ويمثله الآن في مصر بنك ناصر الاجتماعي.
كيفية التصرف في المال الحرام؟
وأكد المفتى، على أنه قد تكلم الفقهاء في كيفية التصرف في المال المكتسب من طريق غير مشروع؛ فيرى جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا يجوز إتلاف هذا المال بأي نوع من أنواع الإتلاف، بل يجب رده لأهله، فإن لم يعلم أهله أو عجز عن رده كان عليه أن يصرفه في مصارفه الشرعية كأن يتصدق به على الفقراء، أو أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر وغيرها، وأجازوا له أن يأكل منه إن كان فقيرًا، وكذلك أن يعطيه لمن كان فقيرًا من أهله، فالأقربون أولى به من غيرهم.
واستدل المفتى بقول العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار" (ص: 356، ط. دار الكتب العلمية):(عليه ديون ومظالم جهل أربابها، وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله)، هذا مذهب أصحابنا لا نعلم بينهم خلافًا] اهـ.
وقال المفتي، الخلاصة في ذلك، إن السبيل إلى التخلص من المال الحرام المكتسب من طريق غير مشروع هو التوبة منه ورده إلى صاحبه أو إلى ورثته، أما إذا لم يعلم صاحب المال ولا ورثته أو عجز عن رده، فإنه يتصدق به ويصرفه في مصالح المسلمين العامة بقصد حصول الثواب لصاحبه وسقوط الإثم عنه، فإذا فعل ذلك لم يكن الأجر له، وإنما يكون لصاحب المال الأصلي، وله أن يسلمه لبيت مال المسلمين (بنك ناصر الاجتماعي) تبرعًا وينوي عن صاحبه.