بـ«التسلق».. سقوط مسجل خطر سرق محتويات فيلا في المعادي
نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في كشف غموض واقعة سرقة فيلا بأسلوب "التسلق والضغط على الباب" بالمعادي.
و تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، يفيد بتلقيه بلاغا من سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، بأنه حال توجهه لإحدى الفيلات بدائرة القسم مستأجرة لأحد الأشخاص متواجد خارج البلاد ويعمل لديه كسائق، اكتشف وجود تلفيات بالباب الخارجي للفيلا وسرقة "كمية من المشغولات الفضية، كمية من الإكسسوارات ،عدد من الساعات ، بعض المتعلقات الشخصية" .
- نتائج التحريات
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى استقلال مرتكبى الواقعة لإحدى السيارات الأجرة حيازة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.
وباستدعاء الأخير ومناقشته نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته بالمنطقة محل البلاغ، استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.
بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته “مفك حديدي” ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق والضغط على باب الفيلا باستخدام المفك المضبوط بحوزته.
وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.