بالقانون.. ما طريقة التعامل مع «الأوقاف» حال وفاة أصحابها؟
وضع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الصادر عن البرلمان السابق، الضوابط الخاصة بإدارة الأوقاف في كافة حالتها، ومنها في حالة وفاة أصحابها، حيث أقر استثناءًا خاصًا للأوقاف الخيرية التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١، ويكون فيها حق النظر للواقف ولأبنائه من بعده، حيث تظل بعد وفاة الواقف في إدارة أبنائه من الطبقة الأولي فقط الذين لهم حق النظر.
وفي مقابل هذا الاستثناء، ألزم القانون القائمين على إدارة الوقف بتقديم كشف حساب سنوي إلي وزارة الأوقاف مع سداد رسم قدره ١٠% من أصل الإيراد لصرفها في نواحي البر العام ، كما أجاز لوزارة الأوقاف بمراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف.
وفي السياق، أقر القانون بأن تتولي الهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي يئول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها، بعد العمل بهذا القانون.
وفي سبيل القيام بأعمال الصيانة اللازمة للأوقاف التي انتهى وقفها، قضى القانون بأن تتقاضي الهيئة بالنسبة إلي الأعيان التي تديرها، وانتهى فيها الوقف ١٠% مـن جمــلة إيراداتهــا المحصــلة كمصــاريف إدارة، و١٥% كمصــاريف صيــانة، و٥% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، بينما يئول صافي الإيراد بعد ذلك إلي وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه علي المستحقين وفقًا لأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢.
وتلتزم الهيئة بالصرف علي صيانة الأوقاف التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض، ويمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة في حالة الضرورة، على أن تحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة في السنة التالية.
فيما قضى القانون بترحيل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها في نهــاية كل سنة إلى حساب الاحتياطي العام للهيئة، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي، بعد موافقة وزير الأوقاف.
يأتي هذا فيما حدد القانون أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها في الآتي:
1- الأوقاف المنصوص عليها في المـادة (١) من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا:
-الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر.
-الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الخاص والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
-الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.
- الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
-الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية .
2- أموال البدل، وأموال الأحكار.
3- سندات الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، وريعها.
4- الأوقاف التي يئول حق النظر عليها إلي وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.
5- الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهــر الهيئـــة في إدارتها واستثمارها.
6- الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والخاص التي ترد إلي وزارة الأوقاف بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣.