القانون يقر مد بعثة الطلاب المتفوقين في الخارج بـ 6 شروط .. تعرف عليها
أجاز قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، الذي أقره البرلمان السابق، للسلطة المختصة بالجهة التابع لها الموفد المتفوق فى دراسته بالترخص له بمواصلة الدراسة فى المستوى الذى يعلو المستوى الذى أوفد لأجله ، وذلك بناء على عرض اللجنة المختصة وموافقة الجهات التابع لها، طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وشدد القانون مقابل ذلك على ضرورة التزام الموفد بتنفيذ الشروط التي أقرها القانون وتشمل :
- إتمام بعثته فى المدة المقررة لها ، وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين.
- أن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة البلاد ، وأن يحترم قوانين البلاد التى يوفد إليها ونظمها وتقاليدها.
- إخطار مكتب البعثات المختص بالبلد الموفد إليها بجميع بياناته ، وإعداد تقرير نصف سنوى عن دراسته.
- إخطار مكتب البعثات المختص بجميع ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر.
- إخطار الجامعة أو الجهة البحثية التى يتبعها قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية فى الداخل والخارج.
- عدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثات المختص.
و يحظر على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يباشر أي عمل خلال مدة البعثة ، ويتعين عليه التفرغ للمهمة العلمية أو العملية الموفد لأجلها.
واستثناء من الشروط السابقة أجاز القانون للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملا بأجر فى حال ما إذا كان العمل جزءا من التدريب أو الدراسة ، على أن يتم ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناء على طلب جهة الابتعاث ، على أن يستقطع الأجر الذى يحصل عليه من المخصصات المالية التى تقرر له بموجب قرار من اللجنة.
وعلى الجانب الأخر، حظر القانون على المبعوث تغيير نوع البعثة أو الخطة البحثية التى أوفد المبعوث من أجلها، أو أن يستبدل بالجهة الموفد إليها جهة أخرى، إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفدة وموافقة كل من مدير مكتب البعثات المختص واللجنة مسبقا ، ويسرى ذلك على الإجازة الدراسية والمنحة.
كما أجاز للجنة المختصة بإدارة شئون المبعوثين بناء على عرض مكتب البعثات المختص، أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المقصود من البعثة ، أو فى حالة مخالفته لأى حكم من أحكام هذا القانون ، أو فقده أى شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية.
وللمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذى يفصل فى التظلم بصفة نهائية.