باستثناء حالة وحيدة.. حظر إفشاء أسرار وبيانات عملاء الاتصالات والإنترنت
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018 التزامات وواجبات مقدم خدمات الاتصالات، وهي:
حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلى:
أ- البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
ب – البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت سيطرته.
ج – البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
د- البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
ه – أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
كما ألزم القانون بالمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم افشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقه بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.
وتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اعتراضها أو اختراقها أو تلفها.
كما أوجب القانون على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، فى الشكل، وبالطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الاتية:
(1) اسم مقدم الخدمة وعنوانه.
(2) معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما فى ذلك عنوان الاتصال الاليكترونى.
(3) بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع لاشرافها.
(4) أي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويحددخا قرار من الوزير المختص.
كما ألزم القانون مقدمي الخدمة والتابعين لهم ، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى، ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور.
ويلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعيهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين ويحظر على غير هؤلاء القيام بذلك.