بالقانون.. اختصاصات ومهام صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
أقر قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر برقم 149 لسنة 2019 إنشاء صندوق يسمى (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) يهدف إلي توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة.
ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، وتؤول إليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ويتحمل بالتزاماته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.
وأقر قانون تنظيم العمل الأهلي بأن يكون لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من اثنين من العاملين با الوظائف القيادية بالوزارة المختصة يختارهم الوزير المختص، ورئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وللشئون الإدارية بمجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس أحد الاتحادات الإقليمية، ورئيس أحد الاتحادات النوعية، وعضو جمعية ذات نفع عام، وعضو جمعية مركزية، وعضو جمعية أهلية، وعضو مؤسسة أهلية.
فيما تحدد اللائحة التنفيذية معايير وأسلوب الاختيار، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات، ويصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافآت أعضائه ونظام عمله قرارًا من الوزير المختص.
ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، ويكون للصندوق مديرا تنفيذيا متفرغا يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس إدارته.
وحدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مهام مجلس إدارة الصندوق باعتباره الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1-اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق
2-إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها
3-جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها، وإصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
4-رسم السياسة العامة لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
5-وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم
6-توزيع الدعم علي مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.
7-إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق
8-وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشؤن الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
9-وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
وتتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي:
1-المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون.
2-الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.
3-ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.
4-حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
5-حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لأحكام هذا القانون.
6-العائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية التي يساهم فيها أو يقوم بتمويلها.
7-عائد استثمار أمواله
8- ما يؤول اليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لهذا القانون
9-أية موارد أخري يقرها مجلس إدارة الصندوق
وما يئول إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لهذا القانون.
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للصندوق حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدي البنك المركزي تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة الصندوق من سنة إلى أخري.
ويعفى الصندوق من كافة أنواع الضرائب والرسوم، ويستثني من الخضوع للقانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة والقوانين التي تصدر مستقبلا في ذات الخصوص.