بغرامة تصل إلى مليوني جنيه
الحكم خلال 72 ساعة.. إجراءات التعامل مع المخالفات التجارية
شدد قانون حماية المستهلك، على الالتزام بأحكامه وعدم مخالفة أي منها لضبط حركة الأسواق وضمان عدم التعامل في السلع المغشوشة أو التدليس على المستهلكين، حيث ألزم جهاز ماية المستهلك عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم في شأنها، مع الزام الجهاز باتخاذ التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
وفي السياق ذاته، قضى القانون بعدم جواز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة (13) والتي تقضي بحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
وألزم القانون الجهاز في هذه الحالة بأن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال 3 أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجا يشكل ضررا على صحة المستهلك وسلامته، يتخذ الجهاز الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز 7 أيام، وعليه في هذه الحالة أن يحرر محضرا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
بينما ألزم القانون النيابة بعرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة في غرفة المشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارا وقتيا في شأن المحضر، في مدة لا تجاوز 72 ساعة من تاريخ عرضه عليها، إما بتأييد ما تم من إجراءات لوقف الإعلان، أو بإلغائها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالإجراءات الصادرة من الجهاز بوقف الإعلان كلما رأت وجها لتأجيل نظر المحضر.
فإذا لم يعرض الجهاز المحضر المشار إليه في الموعد المحدد يعد قراره بوقف الإعلان كأن لم يكن، ويسقط الأمر الوقتي الصادر من المحكمة في المحضر بصدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم نهائي بالبراءة.
أما في حال الإدانة فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
بينما تشدد العقوبة في حال ما إذا كان المنتج محل الإعلان يشكل ضررا على صحة المستهلك وسلامته، ففي هذع الحالة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.