تطورات جديدة في قضية التنقيب عن الآثار بعين شمس
تستمع نيابة عين شمس، اليوم الثلاثاء، لأقوال الضابط مجري التحريات في واقعة ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة متهمين بالتنقيب عن الآثار.
كانت النيابة قررت في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يُفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، بقيام 4 أشخاص، وسيدة، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالقاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث عين شمس من ضبطهم حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك المتهمة الخامسة "، وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 2 متر - أدوات حفر).
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
- عقوبة التنقيب عن الآثار
وواجه قانون قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 تلك الأطماع الشخصية التي تتم علي غرار الكسب غير المشروع، بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ بالقدوم علي ارتكاب هذه الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الأثار المصرية ثروة قومية وإرث حضاري واجب حمايتها والحفاظ عليها.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه؛ منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
- عقوبات قانون حماية الآثار
نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.