وفقا للقانون الجديد.. آليات انتخاب أعضاء مجلس إدارة مركز الوساطة والتحكيم
أصدر مجلس النواب السابق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يضمن تحقيق المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يستهدف حماية رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها ، إلا بناءً على حكم قضائي.
كما يستهدف القانون وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر، لحفز الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري، وكذلك آليات الدخول إلى السوق،بما فيها الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة وغيرها.
و تضمن القانون الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، المشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.
- إنشاء المركز المصري للتحكيم والوساطة
ونص القانون على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمي "المركز المصري للتحكيم والوساطة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرا له.
وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة ، و لا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة إلا إذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله أو فقد الثقة والاعتبار أو أخل إخلالا جسميا بواجبات عمله وفقا للنظام الأساسي للمركز.
- آلية انتخاب أعضاء مجلس إدارة المركز
وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسا للمجلس ، و يكون للمركز مدير تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملاته المالية قرار من مجلس الإدارة.
و يصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز ونظام العمل فيه والقواعد المهنية والإجراءات المنظمة له، ومقابل الخدمات التي يقدمها و قوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز وينشر النظام الأساسي للمركز فى الوقائع المصرية.
وتتكون موارد المركز المالية من مقابل الخدمات التى يقدمها وفقا لما يحدده النظام الأساسي له و توفر في الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون مواد مالية كفاية للمركز من الخزانة العامة للدولة، ولا يجوز بخلاف ما تقدم الحصول على أى أموال من الدولة أو إحدى أجهزتها.