حبس مستريح 4 أيام لجمعة 25 مليون جنيه من الأهالى بالدقهلية
قررت جهات التحقيق بالدقهلية، الأربعاء، حبس طبيب متهم بالنصب على عدد من المواطنين، والحصول منهم على أموال بحجة توظيفها، مقابل فوائد شهرية 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود عدة بلاغات إلى العقيد احمد الجميلي مامور مركز طلخا، بقيام دكتور بالنصب والاحتيال على مجموعة من الأهالي والحصول منهم على أموال بحجة توظيفها وبلغ إجمالي المبالغ نحو 25 مليون جنيه.
وبالفحص والتحري أكدت مباحث الأموال العامة صحة التحريات، مشيرة إلى أن المتهم يتمتع بسمعة سيئة واعتاد النصب والاحتيال علي المواطنين، وتبين أن من ضمن المبلغين أبناء أشقائه حيث تحصل منهم علي ما يقرب من 8 ملايين جنيه منهم فقط، وصدر أمر ضبط وإحضار المتهم وتم ضبطه بميت حلفا بالقليوبية.
عقوبة النصب
في سياق منفصل، تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".