بأمر المحكمة.. حكم تعويض بـ250 ألف جنيه ضد نقابة المحامين
قضت الدائرة 15 المدنية، بمحكمة شمال بنها الابتدائية، بالتعويض ضد نقابة المحامين بمبلغ 250 ألف جنيه مصري لإسقاط عضوية "محامى" فى مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال القليوبية.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 339 لسنة 2021 مدنى – كلى شمال بنها، لصالح المحامى بالنقض حسام عبد البر كساب، برئاسة المستشار عمرو سعيد، وعضوية المستشارين أيمن نور الدين، ومحمد إمام، وأمانة سر علاء على.
واقعات الدعوى تتلخص في أن المدعى أقامها أمام المحكمة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، طلب في ختامها الحكم: بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى تعويضاَ جابراَ للضرر الذي لحقه من القرار الصادر عنهم بالمخالفة للقانون على سبيل التعويض المادي والأدبي، وذلك على سند من القول "أنحال" كونه محامي خاض انتخابات نقابة المحامين الفرعية بشبين القناطر، والتي ظهرت نتيجتها في 10 أبريل 2016 وأصبح عضو في مجلس إدارة النقابة الفرعية سالفة الذكر، إلا أن النقابة العامة للمحامين أصدرت قرارها بإسقاط عضويته في مجلس إدارة النقابة الفرعية سالفة الذكر في 25 سبتمبر 2017 دون إبداء أسباب أو التحقيق معه، وإبداء دفاعه، فقام بالطعن على هذا القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بموجب الطعن رقم 20794 لسنة 87 قضائية وفقا للمقرر بقانون المحاماة، والتي قضت بجلسة 8 فبراير 2020 بإلغاء القرار المطعون فيه.
استندت دعوى التعويض بعد إلغاء محكمة النقض لقرار إسقاط العضوية على عدة أسباب حيث ذكرت أنه لما كان قرار النقابة قد صدر دون سند قانونى، وقد ترتب عليه الإضرار به مادياَ ومعنوياَ، إذ تحمل مصاريف الانتخابات التي خاضها، وقد ترتب على هذا القرار الإساءة إلى سمعة المحامى معنوياَ بين أقرانه، وبين أفراد عائلته وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى لعزوف الموكلين عن توكيله لمباشرة القضايا الخاصة بهم، لا سيما وأنه محامى مقيد أمام محكمة النقض يباشر المحاماة منذ أعوام طوال، مما دعاه لإقامة دعواه، وإذ أودع المدعى سنداَ له حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة طويت على صورة رسمية من حكم محكمة النقض، وأصل شهادة من نقابة المحامين بالقيد بالنقض، وأصول تذاكر وأوراق علاج للمدعى صور ضوئية لمحادثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.