حبس 3 كونوا عصابة لسرقة السيارات في شبرا
أمرت نيابة شبرا، بحبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، من مالك محل عصائر، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع دائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 3 عاطلين، مقيمين بدائرة قسمي شرطة الساحل والزاوية الحمراء، لأحدهم معلومات جنائية.
- ضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم وبحوزتهم (مفتاح مصطنع ، كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب (المفتاح المصطنع) باستخدام المفتاح المضبوط بحوزتهم، وحيازتهم المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.
بتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب (المفتاح المصطنع)، وأقروا بارتكابهم (عدد 5 جرائم سرقات سيارات بذات الأسلوب) وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بنطاق محافظة القليوبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.