النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في انهيار عقار الوراق
أمر المستشار عصام المنشاوي– رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار العقار رقم ٣ شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية، والمكون من طابق أرضي وعدد ثلاثة أدوار بمنطقة القومية التابعة لحي الوراق بمحافظة الجيزة، أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية قِبل المختصين بالأجهزة المعنية كان من شأنها وقوع الحادث.
جاء ذلك في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، حيال ما تم تداوله بوسائل الإعلام المختلفة صباح اليوم، بشأن انهيار العقار رقم ٣ شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية، والمكون من طابق أرضي وعدد ثلاثة أدوار"متكررة" بمنطقة القومية التابعة لحي الوراق بمحافظة الجيزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، والذي بالعرض على رئيس الهيئة أصدر قراره السابق.
مهام النيابة الإدارية
وتباشر النيابة الإدارية سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".
كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن “يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية”.
والمحاكم التأديبية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.
اختصاصات النيابة الإدارية
• التحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.
• إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالًا للمادة 197 من الدستور.
• تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءًا من تشكيل المحكمة، إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.
• فحص الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجهًا لذلك، ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.