إحالة متهم بغسل 150 مليون جنيه من التسويق الشبكي للمحاكمة العاجلة
قررت نيابة الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، إحالة متهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل 150 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة للمحاكمة العاجلة.
تفاصيل القبض على تاجر عملة
أكدت التحريات ارتكاب تاجرعملة سوق سوداء جرائم غسل أموال عن طريق ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات في مجال التسويق الإلكتروني لبعض السلع والمنتجات الخاصة بعدد من الشركات على شبكة الإنترنت، مقابل حصوله على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.
وأوضحت التحريات أن المتهم يسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وذويه - تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الادخارية)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- شروط التعامل في النقد الأجنبي
- نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.