شروط منح رخصة الملاحة للعاملين على مراكب الصيد تثير الجدل بالجلسة العامة
أثارت المادة 23 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، والخاصة بشروط منح رخصة الملاحة للعاملين على مراكب الصيد، حالة من الجدل بين النواب والحكومة أثناء الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين.
وتنص المادة 23 من مشروع قانون مواد قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، على أنه: “لايجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وتثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحرية، ورخصة ملاحة من الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة كل عائمة”.
ونشبت حالة الجدل عقب مطالبة النائب ضياء الدين داوود، عضو البرلمان بأن تعدل صياغة المادة سالفة الذكر بحيث تكون اللائحة التنفيذية هي التي تحدد حالات منح التراخيص للعمالة البحرية وأسطول الصيد المصري لمراعاة طبيعة المجال في هذا المجال ممن لا يحملون شهادات.
وأكد داوود خلال الجلسة العامة أن تلك المادة مادة خلافية من 2019 ويجب أن تتعاون الأغلبية البرلمانية معه لمراعاة هذا الأمر.
من جانبه، قال النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، إن “اقتراح النائب ضياء داوود يؤخذ بعين الاعتبار”، مطالبًا بتأجيل التصويت عليها لآخر القانون.
واقترح زعيم الأغلبية في البرلمان بعمل مدة انتقالية طويلة لتوفيق أوضاع العمالة البحرية وأسطول الصيد المصري، مؤكدًا أنه أحد الحلول المقترحة لحين بحثها وحسمها عقب انتهاء مناقشة مواد القانون.
من ناحيته، أعلن السيد القصير وزير الزراعة تمسكه بالنص كما جاء من اللجنة، مؤكدًا أن رخصة الملاحة مثلها مثل رخصة القيادة، التي لا يمكن أن يقود أحد السيارة دونها، وأغلب من يحصل على هذه الرخصة يمارسون عملهم داخل المياه الإقليمية والأقاليم.