«جنايات شبرا الخيمة»: بطلان القبض على سائقي السيارات لمجرد الاشتباه في تعاطيهم المخدرات
أقرت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت، والمستشار حسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن، اليوم الأحد، مبدأ قضائي جديد في حكم حديث لها عن ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقي السيارات وأخذ عينات من الدم والبول لتحليلها لبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض "لمجرد الاشتباه" في تعاطي المواد المخدرة دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائي.
- تفاصيل بطلان إجراءات القبض والتفتيش للاشتباه بتعاطي المخدرات
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى المادة 54 من الدستور، وتنص على: "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاَ لأحكام القانون، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاَ طبيعياَ من حقوق الإنسان لا يجوز إجراءه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناَ، أو بإذن من السلطة المختصة.
كذلك المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاَ تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى تحددها الجهات المختصة، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الخبر شاهداَ كان أم غير ذلك، ما دام هو لم يشهدها أثراَ على آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
- بطلان القبض لانتفاء الشروط
وقالت هيئة المحكمة إنه لما كانت الوقائع على نحو ما جاء بالدعوى المطروحة تتحصل فى أن ضابط الواقعة تحفظ على المشتبه فيه وأخذ منه عينة بول لتحليلها بمجرد اشتباهه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانوناَ إعمالاَ لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 المنطبق على واقعة الدعوى فإن التحفظ على المشتبه فيه وأخذ عينة منه يقع باطلا لعدم توافر حالة من حالات التلبس وهو ما يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش، وأن الإجراءات المتخذة لا تتفق وصحيح القانون ولا تؤدى إلى ما ترتب عليها .
ويتعين من بعد استبعاد كل دليل نتج عن هذين الإجرائيين الباطلين، كذلك فإن المحكمة تود الإشارة في هذا الصدد بشأن إحالة جهة التحقيق لعينة الدم والبول للمعامل المركزية التابعة لمصلحة الطب الشرعي.
وكانت الإجراءات المتبعة في أخذ واستحصال العينة المأخوذة بقرار النيابة العامة من المتهم وفقا للثابت بتقرير المعامل المركزية - أن الطبيب فحص العينة المرسلة إليه وهو الأمر الذي يعني أن أخذ العينة لم يتم تحت بصر وسيطرة الطبيب أو الكيميائي المختص وهو ما يؤدي إلى تسرب الشك للمحكمة في صحة نسبة العينة إلى المتهم.