رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينهم ليبيرى.. التحقيق مع 8 متهمين بخطف مواطن غينى فى المقطم

حبس
حبس

تباشر النيابة العامة بجنوب القاهرة، التحقيق مع 8 أشخاص بينهم ليبيري الجنسية، لاتهامهم بخطف مواطن ينتمي لدولة غينيا الاستوائية، لقيامه بالنصب عليهم في مبلغ مالي قدره 37 ألف دولار ومحاولته الهرب من تسديد المبلغ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بلاغًا من زوجة الغيني المخطوف، وأبلغت بتلقيها اتصالًا هاتفيا من أحد المتهمين وطلب منها رد المبلغ المالي لإطلاق سراح زوجها فأبلغت الشرطة. 

وتوصل رجال مباحث المقطم إلى هوية الخاطفين، وتم تحديد مكان إخفاء المخطوف، ونجح رجال الأمن في تحريره من قبضة خاطفيه، وإلقاء القبض على المتهمين، وهم 7 مصريين وليبيري.

وبينت التحريات أن الليبيري هو الوسيط في عمليات تبادل الأموال، وأنه وضع خطة خطف الضحية للحصول على الأموال عقب مماطلته لهم.

عقوبة جريمة البلطجة

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، البلطجة وهى الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وحدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.

ونصت المادة 375 مكرر "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.