رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«ضبطت متلبسة».. حبس سيدة تبيع مشغولات ذهبية مسروقة من شقة في الجمالية

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس سيدة تعرض مشغولات ذهبية مسروقة من شقة سكنية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

و أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة ، وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر.

 

 - اعترافات المتهمة

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات أقرت بسابقة تعرفها على أحد الأشخاص  مقيم بمحافظة البحيرة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وقيام الأخير بالاتفاق معها على سرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة سكنه، وعقب ذلك قام بتسليمها نسخة من مفتاح تلك الشقة وتمكنت من الدخول والاستيلاء على المضبوطات.

 وباستدعاء المجني عليها تبين أنها زوجة عم المتهم الأخير، وتعرفت على المضبوطات ، واتهمتها بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب. 

- عقوبة السرقة

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. 

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.