بأسلوب المغافلة.. ضبط مسجل خطر سرق محتويات صيدلية في المعادي
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة، لارتكابه واقعة سرقة من داخل إحدى الصيدليات بأسلوب “المغافلة”.
ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تلاحظ لها وجود مشاجرة داخل إحدى الصيدليات الكائنة بذات المنطقة، باستبيان الأمر تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، حال شروعه فى السرقة من داخل الصيدلية المشار إليها، وبحوزته كمية من مستحضرات التجميل وبعض الأدوية.
- أقوال المسؤول عن الصيدلية
وبسؤال المسؤول عن الصيدلية المشار إليها، أقر بأنه حال تواجده داخل الصيدلية محل عمله، فوجئ بقيام المتهم بالشروع فى السرقة من داخلها، كما أضاف بسابقة قيام المتهم بسرقة كمية من مستحضرات التجميل من داخل الصيدلية محل الواقعة سابقاً.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها، وأقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل الصيدليات بأسلوب "المغافلة"، واعترف بسرقة المضبوطات حيازته من داخل صيدليتين، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.