«صحة النواب» تناقش طلبات بشأن لجان طبية لذوي الاحتياجات بسوهاج
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن إعادة تشغيل اللجنة الطبية المتخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة والسيارات فى محافظة سوهاج، وإنشاء حجر صحى بمطار سوهاج، وطلب إحاطة بشأن استخدام مستشفى أولاد يحيى التكاملى بمركز دار السلام محافظة سوهاج، كمستشفى عزل للمصابين بحالات كورنا.
وأوضح علاء عيد مسئول الحجر الصحى بمطار سوهاج، فيما يخص نقل الجثامين، أنه لا توجد مشكلة فى استقبال الجثامين من داخل مطار سوهاج لأن المطار بالفعل استقبل فى عام 2019، العديد من الجثامين، وإذا لم يصاحب الجثمان مرافق يتم وضع الجثمان بمستشفى سوهاج العام، لكن هذه المشكلة تخص شركات الطيران، لأن هناك دول لا تتعامل معاها الشركات فى نقل الجثامين.
وطلبت لجنة الشئون الصحية، من النائب مقدم طلب الإحاطة، بعمل زيارة ميدانية لمطار سوهاج، وتقديم تقرير إلى اللجنة عن الوضع الصحى، هناك وخاصة فيما يخص استقبال الجثامين بالمحافظة.
كما أوصت اللجنة بضرورة إضافة الإعاقة الذهنية والطبية داخل اللجنة الطبية المختصة.
وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من النائب اشرف رشاد والمزكي من اكثر من 60 نائبا اخرين بشان تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعروف اعلاميا بقانون مواجهة التحرش في المجموع، وتمت إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.