رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الدولة يؤيد زيادة إيجار شقة مؤجرة للأزهر بسوهاج من 38 لـ 200 جنيه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج، بأجرة المثل في الشقة محل النزاع، والمؤجرة للأزهر الشريف لاستخدامها كاستراحة للوعاظ، والتي كانت مؤجرة بقيمة 38 جنيها شهريًا منذ عام 1988، وتم زيادة القيمة لـ200 جنيه شهريًا.

وثبت للفتوى، أن الإدارة العامة للدعوة والإعلام الديني للأزهر الشريف تعاقدت مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج عام 1988، على استئجار شقة لاستخدامها كاستراحة للوعاظ بقيمة إيجارية 38 جنيه، قابلة للزيادة أو العجز، وصدر عام 2019 قرار محافظ سوهاج بتشكيل لجنة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لكافة الأصول والممتلكات الخاصة بالمحافظة والمؤجرة للغير بهدف تنمية مواردها، وهو ما نتج عنه زيادة القيمة الإيجارية لتلك الشقة إلى 200 جنيه شهريًا، وبالنظر إلى تلك الشقة تعد من الأصول المملوكة لمحافظة سوهاج، وقامت بتأجيرها بقيمة أجرة المثل.

اختصاصات محكمة القضاء الإداري

تعد محكمة القضاء الإداري احد اهم اقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وحددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:

أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.

ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.

ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.

سابعاً: دعاوى الجنسية.

ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.

ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.

ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.