إحالة دعوى «العدل جروب» ضد سارة التونسى لمحكمة جنوب القاهرة
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، إحالة الدعوى المقامة من "العدل جروب" ضد الفنانة سارة التونسي؛ فى اتهامها بالعمل بدون تصريح ومطالبتها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، إلى محكمة جنوب القاهرة؛ لعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وتحديد جلسة فى شهر 9 المقبل.
وطالب هيثم عباس المحامي، بصفته وكيلًا عن شركة "العدل جروب" فى الدعوى 285 لسنة 13 استئناف اقتصادى بتعويض الشركة 10 ملايين جنيه؛ للاخلال التعاقدى وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل "حرب أهلية"؛ لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصرى ونقابة المهن التمثيلية.
وصرح "عباس"، أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق بشركة "العدل جروب" من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأى قيمة مهما بلغت، مضيفًا أنها السابقة الأولى فى تاريخ الشركة التى عملت فى المجال الفنى لعقود.
كما أضاف المحامي، أنه جارى إعداد بيان صحفى من الشركة لشرح ملابسات الأمر للرغبة فى توصيل حقيقة الأمر للكافة وحرصها على عدم الرد حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على حقوقها المادية والمعنوية.
المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضم القائمة أيضًا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.