حبس مسجل جنائي سرق سيارة أجنبي بمصر القديمة
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس متهم بسرقة سيارة شخص أجنبي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بالتحري حول نشاط المتهم وعما ارتكبه من وقائع مماثلة.
تفاصيل الواقعة
و تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من أحد الأشخاص أجنبي الجنسية، مقيم بالجيزة، بأنه عقب قيامه بركن السيارة قيادته بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفي الأيسر للسيارة وسرقة "هاتف محمول، مبلغ مالي، بعض المتعلقات الشخصية" من داخل السيارة.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (المسروقات المستولى عليها وضبط هاتفان محمول مجهولين المصدر، قطعة كسر بوجيه).
اعترافات المتهم
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بأن باقي المضبوطات من متحصلات وقائع سرقات أُخرى بذات الأسلوب.
واعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوبى "كسر الزجاج - المغافلة" وأقر بارتكابه حادثين سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة للعقوبة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.