رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإفتاء تجيب.. ما حكم الشرع في الزواج من زوجة الأب قبل الدخول بها؟

دار الأفتاء
دار الأفتاء

أثير جدل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عندما استفسر سائل عن حكم شرعي حول رجل تزوج امرأة وعقد عليها وطلقها قبل الدخول والخلوة، وأراد ابنه أن يتزوجها، فهل يجوز له أن يتزوج مطلقة أبيه أو لا؟.

وحسمت دار الإفتاء الجدل حول هذا السؤال في فتوى سابقة لها أجاب عليها الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي، مفتى الديار المصرية الأسبق، الذي قال: “اتفق العلماء على أنه يحرم على الأبناء أن ينكحوا ما نكح آباؤهم بمجرد العقد سواء أكان مع العقد دخول أو لم يكن وسواء أكانت هناك خلوة أو لم تكن؛ فحليلة الأب محرمة على الابن مطلقًا بمجرد العقد”.


واستدل بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)، والتحريم في هذا الآية جاء مطلقًا يشمل ما إذا كان الأب دخل بزوجته أو لم يدخل، اختلى بها أو لم يختلِ، فتكون المرأة التي يريد ابن زوجها الزواج بها -وهي حادثة هذا السؤال- محرمةً على ابن زوجها المذكور، فلا يجوز له شرعًا أن يتزوج بها.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

يذكر أن دار الإفتاء حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها: من الموبايل أو الأرضي "107" مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي "0020225970400" من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تقوم ببث مباشر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفء علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها.
 

الشيخ أحمد محمد عبد العال
الشيخ أحمد محمد عبد العال