حفظ التحقيقات في اتهام عصابة بصناعة وترويج أفلام مخلة بالآداب
قررت النيابة العامة بالعياط حفظ التحقيقات في واقعة اتهام تشكيل عصابي مكوّن من 3 فتيات ورجل في صناعة وترويج أفلام مخلة بالآداب والتحريض على الفسق والفجور.
واستمعت النيابة العامة لمقدم البلاغ حول تفاصيل وملابسات الواقعة المقيدة برقم 1315 سنة 2021.
وكانت النيابة العامة أمرت بتفريغ أسطوانات مدمجة تحتوى على فيديوهات مسجلة للأفلام المخلة بالآداب التي تم تصويرها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، وفق المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والذي ينص على «كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه».
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن «كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه»، وتنص المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
أما عن عقوبة نشر مواد إباحية أو التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، وتنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات بأنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء».
ونصت المادة 269 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه «يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة».