إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة الدولى
تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
وترجع الواقعة إلى أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا اشتبه تونى فكرى في راكب مصري قادم من اليونان، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد، مأمور الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه.
وبالعرض على مدير الجمرك، تبين وجود 105 شرائط بكل منها 14 قرصا، بإجمالي 1470 قرصا من عقار أوكسى كونتين المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 95 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات تشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
وقد نصت المادة رقم 37 على الآتي: "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية".
وأضافت المادة: "ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى- بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة- أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل".
وتابعت: "ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة".
واختتمت: "ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات".