رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نكشف ملامح مشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين

المهندس عماد سعد
المهندس عماد سعد حمودة

وافقت لجنة الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والذي تقدم به الأخير وستون نائبا آخرون وممثلون عن وزراتي الإسكان والتنمية المحلية، حيث يضم 5 أبواب و21 مادة قانونية، كما تم حذف المادة الخامسة من القانون واستبدالها بالمادة السادسة بالباب الأول.

وينص مشروع قانون إنشاء «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين» على عدم جواز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط التطوير العقاري إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، وفقًا للشروط وبالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

إلزام مزاولي النشاط بالحصول على العضوية العاملة بالاتحاد

وجاء بمشروع القانون إلزام كل من يزاول نشاط التطوير العقاري، بأن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.

وحدد مشروع القانون شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتي نصت على أن يشكل مجلس إدارة الاتحاد من اثني عشر عضوًا منتخبا، ويعين بقرار من الوزير المختص ثلاثـة أعضـاء من ذوي الخبرة، ويراعى في جميع الأحوال التمثيل النوعي والتصنيفات المختلفة لأعضاء الاتحاد.

 

ويشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

 

- أن يكون عضوًا عاملاً في الاتحاد ومضى على عضويته سنة على الأقل ومسددًا للاشتراكات السنوية.

 

- أن يكون مصري الجنسية سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين.

 

- أن يكون كامل الأهلية.

 

- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

- ألا يكون قد وقع عليه أحد الجزاءات المذكورة في البنود (ب، ج، د) من المادة 18.

 

- أن يكون قد مارس أعمال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراء الترشح والانتخاب ونسب التمثيل المختلفة.

ويختار مجلس الإدارة المنتخب رئيس المجلس ونائبين وأمين صندوق من بين أعضاء المجلس، ويتولى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد، ويمثل الاتحاد أمام القضاء.

ويصدر مجلس إدارة الاتحاد القواعد المتعلقة بتصنيف وترتيب فئات المطورين العقاريين للأعمال والمزايدات والحد الأقصى المسموح بالدخول فيها لكل فئة، وتعتمد هذه القواعد من الجمعية العمومية.

 

الملامح النهائية لمشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين 

 

المادة الأولى  

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إنشاء وتنظيم اتحاد المطورين والمستثمرين العقاريين ويبغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. 

المواد والأبواب التى تمت المواقفة علىها 

الباب الأول 

المادة الأولى 

وجاء تعديل نص المادة الأولى على أنه ينشأ اتحاد المطورين العقاريين ويعمل فى تنظيم هذا الشأن بالقانون المرافق ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

المادة الثانية 

كما جاء تعديل المادة على أنه يستثنى من أحكام المادة "7" من القانون المرافق، ويشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتكون هذا المجلس من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري وبحد أقصى 15 عضوا يختارون من بينهم رئيسا ونائبين وأمينا للصندوق. 

كما يضم هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات فى مجلس إدارة الاتحاد ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص. 

كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى القانون المرافق ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ. 

المادة الثالثة 

وذكرت لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه تم تعديل المادة الثالثة على أن تحل جميع الغرف والمجالس والشعب وأي كيانات أخرى تمثل المطورين العقاريين. 

وعلى كافة المطورين العقاريين وفق العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. 

المادة الرابعة 

وذكر تعديل المادة الرابعة على أنه يعد مجلس الإدارة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال الـ6 أشهر الأولى من تاريخ العمل به وتصدر بقرار من الوزير. 

المادة الخامسة 

كما جاء تعديل المادة الخامسة من قانون اتحاد المطورين العقاريين على أنه يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها كالتالى: 

التطوير العقاري: مزاولة نشاط التنمية والتطوير السكني وغير السكني. 

المطور العقاري: كل شخص اعتباري يزاول نشاط التطوير العقاري. 

العميل: الطرف الآخر فى التعاقد مع المطور العقاري. 

المادة الثانية 

ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين فى جمهورية مصر العربية ويسمى الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، ويكون له شخصية اعتبارية ويضم المطورين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكني وغير السكني ولا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري. 

يكون مركز الاتحاد الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له أن يتشئ فروعاً داخل الجمهورية. 

" المادة 4" 

وجاء تعديل المادة الرابعة لمشروع القانون بأن الاتحاد يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ويعمل على تطوير أساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على إنهاء المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد فيما بينهم وبين الغير، واقتراح ما يراه لازما لتحقيق هذا الغرض، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه. 

 

*أ*وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية الى تكفل تحقيق هذا الهدف.

 

*ب*وضع الأحكام المنظمة وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة النشاط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التى يصنف إليها المطورون العقارون فى مجلس إدارى الاتحاد.

 

وفيما يخص المادة *ج* تم حذفها. 

 

*ج* تنص على دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط التطوير العقاري ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات.

 

*د* الاشتراك  في الدفاع عن مصالح أعضائة أمام القضاء والغير.

 

*ه* إنشاء نظام تحكيم اختياري يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم. 

 

*و* التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة وتوثيق الروابط معها، وتبادل الخبرات والاستراك في المؤتمرات التي ترتبط بأهداف الاتحاد.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات والقواعد والإجراءات الواجبة الاتباع.