حكم الشرع في إلقاء الرجل السلام على جماعة من النساء
من الأسئلة التي حظيت باهتمام كبير من جانب رواد التواصل الاجتماعي عبر الجروبات المتخصصة في الفتاوى والاستفسارات عن الأمور الحياتية اليومية ورأي الشرع فيها سؤال عن حكم إلقاء السلام من الرجل على جماعة من النساء؟.
ومن جانبها، قالت دار الإفتاء، إن سلام الرجل على جماعة من النساء جائزٌ، وكذا سلام الرجال على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة.
واستدلت الدار على جواز سلام الرجل على جماعة النساء حديثُ أسماء بنت يَزِيدَ رضي الله عنها قالت: "مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا" أخرجه أبو داود في "سننه". قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (10/ 230، ط. المكتب الإسلامي): [وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ جَمْعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ الرَّجُلُ جَازَ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ] اهـ.
طرق التواصل مع دار الإفتاء
يذكر أن دار الإفتاء حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها: من الموبايل أو الأرضي "107" مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي "0020225970400" من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.
كما تقوم ببث مباشر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم