الإفتاء توضح.. هل يوجد ما يحدد مدة نفقة المتعة من عدمه؟
قالت دار الإفتاء، إن مقدار نفقة المتعة راجع للعرف، وراجع أيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، واستشهدت بقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، وقوله تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ)، وهي في ذلك شبيهة بنفقة الزوجية التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.
وأضافت الدار، أنه بهذا أخذ القضاء المصري؛ فألزم القاضي بمراعاة حال الزوج يسرًا وعسرًا عند قضائه بمقدار المتعة.
وردت الدار في ردها على سؤال ورد إليها، يقول: هل القرآن الكريم يوجد به نص بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لنفقة المتعة؟ وهل يوجد ما يحدد مدة نفقة المتعة من عدمه لكون نفقة المتعة جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى؟، قائلة: “رأى القضاء المصري أن أقلَّ ما تُعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوَّض القاضي في تحديده طبقًا للحالة التي تعرض عليه حسب ما عليه العرف، مع مراعاة حالِ المُطَلِّق يسرًا أو عسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النصُّ للمطلِّق سدادَ هذه المتعة على أقساط”.