رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم .. الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية أمام جنايات القاهرة

تزوير
تزوير

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، اليوم الإثنين، الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.

يصدر الحكم  برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوي وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وأسندت النيابة للمتهم، وهو من أصحاب الوظائف العمومية، كاتب أول بإدارة شئون العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بأنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، فى ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي 61 إيصال توريد منسوب صدوره للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك بطريق الاصطناع الكامل على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها، وأمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بإنشاء المحررات، ودون به البيانات وزيله بتوقيعات ومهرها بأختام مزورة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وهذه المساعدة.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة تقليد بواسطة الغير ختم أخد الجهات الحكومية، وتوقيعات موظفين عاملين بتلك الجهة "خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة المالية"، واستعملها فى تزوير المحررات سالفة الذكر.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.