التأمينات توضح أسباب حرمان الابن من المعاش
أكدت الهيئة القومية للتأمينات أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، نص على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين هنا "الأرملة، الزوج، الأبناء، البنات، الوالدين، الإخوة والأخوات".
وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أسباب توقف معاش الابن وهى حال وصوله السن القانوني سن الحادية والعشرين وفي هذه الحالة يجرى صرف منحة للإبن عند بلوغه السن القانونية تقدر بـ12 شهرا.
وأضافت أنه لحصول الابن على منحة القطع لابد أن يكون مستحقا في المعاش، وألا يكون صُرف منحة الزواج من قبل، والتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة، وهي:
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذي أولوية أعلى، يجرى صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة.
وأوضحت التأمينات، أنه لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة، ولا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز الا بعد وروود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز، مع الالتزام بالشروط التالية:
- منحة القطع تجرى في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.
- أن يكون مستحقا في المعاش .
- ألا يكون صُرفت المنحة من قبل.
- ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.
ومن جهة اخري، اعلنت الهيئة انه يجوز تقديم معاشات استثنائية للعاملين المدنين الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابع لها أو لمن يتوفى من أسرهم.