شروط قانونية جديدة تحظر إنشاء المخابز على «الأقارب»
نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدًا لوزير التموين والتجارة الداخلية، بتعديل شروط الترخيص بإنشاء أفران جديدة، حيث قضى القرار المنشور بداية الأسبوع الجاري باستبدال نص البند (٤) من المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٩ لينص على ترتيب الطلبات المقدمة طبقاً لأولوية تقديم الطلب، شرط ألا يكون لمقدم الطلب أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مخبز أو منفذ مشروع "جمعيتي".
يأتي هذا فيما وضع القرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٩ الشروط والضوابط الواجب توافرها لقبول طلبات الترخيصحيث قضى لإنشاء أفران بلدية جديدة بعدم قبول طلبات انشاء مخابز بلدية مستجدة إعتبارا من 1 أغسطس 2019، مؤكدا على اقتصار الطلبات المقدمة في هذا الصدد على المناطق المحرومة أو المناطق العمرانية الجديدة والتي يقل متوسط نصيب الفرد بها عن 2.5 رغيف يوميًا.
كما قضى القرار بوضع حد أدنى للمسافة بين الأفران، بأن يبعد المكان المراد إقامة مخبز به عن أقرب مخبز بمسافة 2كم، مؤكدا على عدم النظر لأي طلبات خارج نطاق هذه القواعد.
ويحدد القرار جهات فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، مشيرا إلى أن جميع الطلبات يتم عرضها على اللجنة العليا للمخابز بكل محافظة للبت فيها وفقا لاحتياجات المنطقة والمعلن عنها بالمديرية الكائن بها المخبز المطلوب انشاءوه، وأولوية تقديم الطلبات، وما تراه اللجنة وفقا للقرارات والتوجيهات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، والعرض بنتيجة البت على الوزارة لاعتمادها.
وحال الاحتياج إلى رفع متوسط نصيب الفرد في منطقة يقل فيها المتوسط عن المتوسط العام يتم دراسة زيادة حصة عدد من المخابز الواقعة في هذه المنطقة، بعد موافقة الوزارة على هذه الزيادة.