إحالة سائق للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض طفل في الجيزة
أحالت النيابة العامة، بجنوب الجيزة سائق “لودر”، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه باستدراج طفل وخطفه وهتك عرضه بالقوة.
وتمكن المتهم من خطف الطفل المجني عليه «ز. ع»، الذي لم يبلغ من العمر 18 عامًا، بطريق التحايل، بأن استدرجه لمسكنه وأغلق بابه وسمح له باللعب بكرات الطاولة بلياردو قاصدا إبعاده وعزله عن أهليته وذويه، بحسب التحقيقات في الحادث.
كما جاء في أمر الإحالة: «هتك المتهم عرض الطفل المجني عليه، بالقوة، حيث تمكن من كشف عورته، واصطحبه عنوة إلى فراشه وارتكب الفعل المؤثم قانونا، كما أحدث عمدًا إصابة الطفل بنسبة عجز جراء التعدي الجنسي ما تسبب في عجز الطفل المجني عليه عن أعماله الشخصية لمدة تقل عن 20 يوم.
وبسؤال الطفل، أكد قيام المتهم باستدراجه هو وطفلين آخرين لداخل منزله، بأن دعاهم للعب بكرات مائدة البلياردو المتواجدة داخل منزله، فاستجابوا وبعد ذلك صرف المتهم الطفلين وأغلق باب المنزل على الثالث واصطحب الطفل إلى الفراش كرهًا عنه حتى قام بالصراخ والصياح وحاول الفرار، إلا أن المتهم منعه بالقوة، فأحدث إصابته، مضيفًا أنه استمر في المقاومة والصراخ حتى سمح له المتهم بالانصراف وأبلغ والده بالواقعة.
عقوبة هتك العرض
جرمت المادة 268 من قانون العقوبات هتك العرض، وتصل عقوبته إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، وإذا توافر أحد من الظرفين المشددين، وهم أن يكون الجاني متولي الرقابة، أو الضحية أقل من 18 سنة العقوبة تكون السجن من 7 لـ 15 سنة، وفي حالة توافرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد، لافتًا إلى أن الشروع في هتك العرض له نفس عقوبة ارتكاب الفعل.
ولا يوجد في القانون المصري ما يسمى بالتحرش، بينما يندرج تحت جريمة الفعل الفاضح، وفقًا للمادتين 269، و269 مكرر، وعقوبته الحبس 3 سنوات، وجريمتي هتك العرض والفعل الفاضح لا يقترنا معًا، وفي حالة ارتكاب الجاني للجريمتين يعاقب بالأشد جسامة فيهما وهي هتك العرض.