تأجيل دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين لـ28 أغسطس
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عطيتو طاهر، المحامي بالاستئناف والإدارية العليا، طالب فيها بشطب مرتضى منصور من نقابة المحامين لجلسة 28 أغسطس المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45881 لسنة 74، كلًا من مرتضى منصور ونقيب المحامين بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.
وقال المحامي في دعواه، إن "مرتضى منصور موجه له اتهامات بموجب بلاغات للنائب العام، متعلقة بالتحريض على القتل والسب والقذف وإهانة القضاء والتهديد، حيث قدم ضده 32 بلاغًا للنائب العام".
وتابع أن مرتضى منصور يمتلك صحيفة جنائية وسبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، ومنها قضيتا "مقاومة سلطات"، وقضيتا "تهديد"، 6 قضايا سب علني، وقضية "ضرب ومشاجرة".
وأضاف المحامي أن "مرتضى منصور خالف بذلك المادة 62 والتي نصت على أن المحامي يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها".
وأردف أن "مرتضى منصور يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمورًا شخصية تسيء لخصم موكله ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، بموجب المادة 71، والتي نصت على أن المحامي يحظر عليه في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ".
اختصاص محاكم القضاء الإداري
نصت المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على اختصاص محكمة القضاء الإداري، حيث جاء بها "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية".
ويتضح من نص المادة (13) المشار إليها أن محكمة القضاء الإداري لها نوعان من الاختصاصات هما: "اختصاصها باعتبارها محكمة أول درجة، واختصاصها باعتبارها محكمة استئنافية".