رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«لامست مرآة سيارته».. حبس المتهم بدهس طبيبة الزقازيق

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس موظف حكومى 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث وجهت النيابة العامة له اتهام الشروع فى قتل طبيبة في وضح النهار بشارع مستشفى "العبور" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "شيماء.م.م.س" 32 سنة، تتهم فيه أحد الأشخاص بدهسها بسياراته والشروع في قتلها.

وأوضحت  في بلاغها الذي حملّ رقم 9305 جُنح ثانٍ الزقازيق لسنة 2021، أنها اصطدمت دون قصد في مرآة سيارة حال عبورها شارع مستشفى العبور بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، ما تسبب في أن يحتد قائد السيارة عليها ويُعنفها، لكنها اعتذرت له ومضت في طريقها، قبل أن تفاجأ به يقود سيارته مُسرعًا ويدهسها متعمدًا الانتقام منها والشروع في قتلها، ما أسفر عن سقوطها أرضًا وقد اصيبت إصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما لاذ المتهم بالفرار.

وتبين من التحريات الأولية، ومقطع فيديو خاص بالواقعة التقطته إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة أن السياره تحمل لوحات معدنية رقمها 2311 "ر ع أ"، ملك المدعو "م.إ" موظف حكومي، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وفحص مقطع الفيديو الخاص بواقعة الدهس، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.

-عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».