بسبب «كلب».. قرار جديد ضد شقيقين متهمين بقتل شاب في الهرم
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس شابين شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل عامل خلال مشاجرة بالهرم، بسبب ترويع طفل بكلب.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، تورط شقيقين فى قتل عامل خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب قيام المجني عليه بالدفاع عن طفل روعه المتهمان بكلب كان برفقتهما.
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مصرع عامل نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابين تسببا فى ترويع طفل بواسطة كلب، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بين أسرة الطفل والمتهمين، أسفرت عن مصرع شاب من أسرة الطفل وإصابة آخرين.
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.