أطلق عليها النيران.. تجديد حبس فني تبريد شرع في قتل زوجته بأوسيم
جددت النيابة العامة بجنوب الجيزة اليوم الأربعاء، حبس فني تبريد، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالشروع في قتل زوجته داخل مسكن الزوجية بأوسيم، بعدما أطلق عليها النار من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدى لإصابتها ونقلها الإسعاف لمستشفى قصر العيني، لإجراء الإسعافات اللازمة لها، ونسبت له تهمة الشروع في قتلها.
- نتائج التحريات
وكشفت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم البالغ من العمر 36 عاما، تشاجر مع زوجته، ثم أطلق عليها النار من سلاح «خرطوش» كان معه، وأصابها فى يدها وقدمها وفخذها.
- مريض نفسي
و تبين من التحريات الأولية أن المتهم مريض نفسي، يتلقى علاجا منذ فترة وأوصى احد الأطباء بضرورة إيداعه مصحة نفسية، لكن المتهم رفض الاستجابة للطبيب.
وأضافت التحريات ان المتهم امتنع عن تناول أدويته النفسية ما أدى لسوء حالته وتزايد الوسواس القهري لديه وفجر أمس الاحد تشاجر مع زوجته فاطلق عليها النيران من فرد خرطوش كان بحوزته أصابها بعدة إصابات في انحاء متفرقة من الجسد.
كان شرع شاب في قتل زوجته بعدما اطلق عليها النيران من فرد خرطوش بمدينة أوسيم، ما أدى لإصابتها برش الخرطوش فى اليد والفخذ اليسرى والقدم اليمنى، وتم نقلها إلى مستشفى قصر العيني، لتلقي العلاج، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم.
- تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الأهالي سمعوا صوت إطلاق أعيرة نارية داخل شقة بشارع عثمان بن عفان المتفرع من شارع مسجد الرحمن، وأبلغوا الشرطة.
وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة الزوجة بطلقات نارية، على يد زوجها
وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لسؤال المجني عليها، والتي أكدت أن زوجها أطلق النار عليها، بسبب معاناته من حالة نفسية "وسواس قهري" والشك، كما رفض العلاج، وتمكنت الشرطة من القبض على الزوج المتهم، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، كما تتم ضبط السلاح المستخدم فى الجريمة.
- عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك»
وأوضحت المادة 116 مكرر: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».