الحكم على متهم في «لجان المقاومة الشعبية بكرداسة» 6 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، حجز إعادة محاكمة متهم، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 6 سبتمبر للحكم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
- تعريف الجماعة الإرهابية
وأوضح قانون الإر هاب في تطبيق أحكام القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.