«تشريعية النواب» تكشف أسباب الموافقة على قانون فصل الإخوان
أكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة التشريعية وافقت على تعديلات قانون الفصل غير التأديبى والمقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 عضوًا فى اجتماعها أمس، وذلك فى إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب.
وقال رئيس اللجنة التشريعية، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن التعديلات التى قدمتها اللجنة على مشروع القانون الغرض منها تحديد الحالات التى ينطبق جواز فصل الموظف بغير الطريق التأديبى وذلك إذا أخل بواجباته الوظيفية بما يحقق إضرار جسيما لمصالح الدولة ،أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية بشان المساس بالامن القومى للبلاد، مبينا إلى أن الإدراج على قائمة الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية هو الأصل فى تطبيق هذة التعديلات على قانون الفصل غير التأديبى .
وشدد رئيس تشريعية النواب إلى أن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على التعديل المقترح من النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة والذى يتضمن عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه ، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم ايقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل ، ويبلغ العامل بقرار الوقف .
تفاصيل مشروع القانون
وكانت وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيًا أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمةالإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
ونصت المادة الثالثة على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس من الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنًا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقًا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
وتضمن مشروع القانون مادة مستحدثة نصها يضاف بند إلى المادة 19 من قانون الخدمة المدنية صادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 بند جديد قم 11 يكون نصه الآتي: الفصل بغير الطريق التأديبي.