رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط مستريح الأقمشة بعد الاستيلاء على أموال ضحاياه في المنوفية

الداخلية المصرية
الداخلية المصرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاحتيال المصرفي،  وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال المصرفي، لاسيما جرائم تزوير الشيكات وإستخدامها للاستيلاء على أموال البنوك وعملائها.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اليوم السبت، من مواطن مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى، وعند مطالبته برد المبلغ قام بإعطائه شيك بنكى منسوب لأحد البنوك، وعقب التوجه لصرف الشيك  تبين أنه مزور، وبفحص الشيك محل الواقعة تبين أنه مزور تزويراً كلياً.

وأسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، إذ يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأقمشة "على خلاف الحقيقة"، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى مقابل فائدة متفق عليها، وإلتزامه معه فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح وعند مطالبته برد أصل المبلغ قام بإعطائه شيك بنكى منسوب لأحد البنوك، تبين أنه مزور تزويراً كلياً.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم ضبطه، و بمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، كما أضاف بأنه قام بنسخ شيك حقيقى بإستخدام ماسح ضوئى "إسكنر" وطباعته بإحدى مقاهى الإنترنت، وقام بعمل محو لبيانات الشيك الأصلي وإضافة بياناته، وعقب ذلك قام بإعطائه للشاكى سداداً لديونه.

 

عقوبة النصب 

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.