ضبط 4 استولوا على أموال صاحب محل بعد استدراجه بالبساتين
تمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم السبت، من القبض على 4 أشخاص استولوا على أموال صاحب محل بعد استدراجه بمنطقة البساتين.
تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من صاحب محل إطارات وبطاريات كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بسابقة تعرفه على ٤ أشخاص حال تواجده بدائرة القسم قاموا بإيهامه بقدرتهم على التوسط له لدى أحد أصحاب مصانع الإطارات والبطاريات الكائنة بالجيزة لشراء كمية من الإطارات والبطاريات بثمن أقل من مثيلتها بالأسواق، ثم قاموا بإستدراجه أمام أحد المصانع الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، وعقب وصوله تمكنوا من مغافلته واستولوا منه على مبلغ مالى، ولاذوا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل لمرتكبى الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وكذا هاتف محمول أقر أحد المتهمين بشرائه من متحصلات الواقعة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المُستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالنصب عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.